طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

من طلق زوجته ثلاث مرات فهي محرمة عليه، أجنبية عنه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1437)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

زوجي طلق زوجته السابقة ثلاث مرات فحرمت عليه، هذا قبل أن يتزوجني، وهو الآن يذهب لبيتها بسبب وبدون سبب، ويأكل ويشرب في بيتها، وتكلمه بالهاتف لأسباب تافهة، وهو يقول لي: لا حرام في هذا؛ لأن أولادي كبار، وهم موجودون معنا، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن طلق زوجته ثلاث مرات فهي محرمة عليه، أجنبية عنه، لا يحل له الاختلاء بها، ولا النظر إليها بشهوة، ولا مكالمتها هاتفيًّا لغير ضرورة؛ لأن كلامه معها ذريعة للفساد، ولا تحل له حتى تنكح غيره نكاح رغبة، ثم يموت عنها أو يطلقها، قال الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ([البقرة:230].

وفيما يتعلق بذهابه لأبنائه واهتمامه بهم، والاتصال للاطمئنان عليهم، فلا حرج فيه، بل هو مطلوب شرعا، على أن لا يستعمل زيارتهم وسيلة لِلِّقاء بأمهم؛ لأن أمهم أجنبية عنه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/شوال/1434هـ

2013/8/28م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق