التأمين الشامل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1505)
الإخوة/ جمعية نقل الوقود بالصهاريج بنغازي.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى سؤالكم الذي جاء فيه:
تعتزم شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أن تفرض على السائقين بالجمعية دفع التأمين لتغطية الطرف الثالث، فما الحكم الشرعي في هذا التأمين، والتأمين الشامل على المحركات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد :
فإن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف – وقت العقد – مقدار ما يعطي، وما يأخذ، وهذا من المقامرة التي حرمها الله عز وجل، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، وقد تأسّست الآن شركات تأمين تكافلي لها رقابة شرعية، فعلى الجهات المعنية أن تتعاقد معها على التأمين المذكور، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/6م