طلب فتوى
Uncategorized

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3673)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت امرأة، وتركت زوجًا، وأمًّا، وابنين، وبنتًا، وتركت مبلغا ماليًّا، قدره: عشرة آلاف ومائة وخمسة عشر دينارًا و815 درهمًا (10115.815 د.ل)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستين سهماً (60)، صح منها للزوج خمسة عشر سهماً (15) الربع فرضاً، وصح منها للأم عشرة أسهم (10) السدس فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الابنين أربعة عشر سهماً (14)، ويصح منها للبنت سبعة أسهمٍ (7) تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ـــ نصيب الزوج (2528.953 ديناراً) فقط ألفان وخمسمائة وثمانية وعشرون ديناراً و953 درهماً.

ـــ نصيب الأم (1685.969 د.ل) فقط ألف وستمائة وخمسة وثمانون ديناراً و969 درهماً.

ـــ نصيب كل واحد من الابنين (2360.356 د.ل) فقط ألفان وثلاثمائة وستون ديناراً و356 درهماً.

ــ نصيب البنت (1180.178 د.ل) فقط ألف ومائة وثمانون ديناراً و178 درهماً.

والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.

  5  
  12 60 (10115.815) د.ل
4/1 زوج 3 15 (2528.953) د.ل
6/1 أم 2 10 (1685.969) د.ل
الباقي تعصيباً (5) ابـن 7 14 (2360.356) د.ل
ابـن 14 (2360.356) د.ل
بنت 7 (1180.178) د.ل

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/ربيع الأول/1440 هـ

11/نوفمبر/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق