التصرف في الميراث قبل قسمته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1532)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي جدي (أبو أمي)، وخلف أبناء وبنات، ولم تقسم التركة، ولم تأخذ والدتي نصيبها، ولم تتنازل عنه، وقد استحوذ على العقار أحد أخوالي، وصيَّنه وأجَّره، ثم توفيت والدتي بتاريخ 2013/6/1م، فما حكم الشرع فيما فعله خالي، وهل يحق لي أن أطالب بنصيبي من ميراث أمي من أبيها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يتصرفَ في الميراث قبل قسمته، ببيع أو شراء أو كراء، أو نحو ذلك من أوجه التصرف، إلا إذا أذن له باقي الورثة، وفِعل ذلك يعد من التعدي على حقوق الآخرين، ويقع باطلًا كل تصرف يترتب عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبِ نفسٍ منه) [مسند أحمد:20695، وشعب الإيمان للبيهقي:5105].
ولا حرج عليك في المطالبة بنصيبك من ميراث أمك، ما دامت لم تتنازل عن حقها من الميراث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/28م