فريضة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3701)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ك)، عن أولادها، وهم: (ب)، (ح)، (د)، (ع)، (خ)، (ف)، (ع)، (و) أبناء (م)، والمطلوب: إجراء الفريضة الشّرعية على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثني عشر سهمًا (12)، للأولاد تعصيبًا، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لـكلّ واحد من الذّكور: (ب)، (ح)، (د)، (ع) سهمان (2)، ويصحّ منها لـكلّ واحدةٍ من البنات: (خ)، (ف)، (ع)، (و) سهم واحد (1)، تمام القسمة، والله أعلم.
والقسمة موضّحة بالجدول الآتي:
12 | ||
تعصيبًا (12) | (ب) ابن | 2 |
(ح) ابن | 2 | |
(د) ابن | 2 | |
(ع) ابن | 2 | |
(خ) ابنة | 1 | |
(ف) ابنة | 1 | |
(ع) ابنة | 1 | |
(و) ابنة | 1 |
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/ربيع الآخر/1440هـ
16/12/2018م