سفر المرأة بدون محرم في حالة الضرورة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1658)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أختي مريضة بمرض (الروماتيزيوم)، وعندها جرعة كل أسبوع في تونس، وليس لدينا مَحْرَمٌ، فأنا من تقوم بالسفر بها إلى تونس، وقد مُنِعْنَا في المرة الأخيرة من قِبل بوابة الأمن من السفر بسبب عدم وجود محرم معنا، فهل من استثناءات لسفر المرأة بدون محرم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأصل عدم جواز سفر المرأة دون زوج أو رحم محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا، يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) [مسلم:1340].
هذا هو الحكم الأصلي، والضرورات في الشريعة لها أحكام تخصُّها، قال الله تعالى : ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:119]، فإذا حلَّت بالسائلة ضرورة علاج – كما ذكرت – لا يتوفر لها في بلدها، وتركه يحصل لها منه ضرر محقق، جاز لها السفر دون محرم، ودخلت في الاستثناء الوارد في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:119]، والذي يقدر وجود الضرورة من عدمها هي الجهات الإدارية – في الدولة – ذات العلاقة، والأولى في مثل هذه الحالة أن تسافر المرأة بالطائرة – إن تيسر لها ذلك -؛ لشيوع الأمن في مثل هذه الأسفار غالبا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
27/صفر/1435هـ
2013/12/30م