طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملاتالمغارسة

دعوى مغارسة في أرض مؤجَّرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1643)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

استأجر رجل أرضًا للزراعة، ولم يكن في العقد شرط المغارسة، فقام المستأجر بغرس بعض الأشجار، وعند انتهاء مدة العقد، طالب المستأجر بقسمة الأرض بدعوى المغارسة، وليس ذلك في العقد، فما حكم ذلك؟ وهل تقدر قيمة الأشجار وتستقطع من قيمة الإيجار؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العقد ملزم لطرفيه، والمستأجر إذا وقع على العقد، فمعنى ذلك أنه رضيَ بالشروط المبرمة بينه وبين أصحاب الأرض، فيجب عليه الالتزام ببنود العقد وشروطه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم)) [أبوداود:3594]، وعليه؛ فلا حق للمستأجر في طلب قسمة الأرض؛ لأن أصحاب الأرض لم يتفقوا معه على المغارسة، وأما ما غرسه من أشجار، فالذي يفهم من السؤال أنه غرسه بعلمهم وإذنهم؛ لأنه استأجر الأرض للزراعة، فعلى صاحب الأرض أن يخير المستأجر؛ إما أن يتركه ويأخذ قيمته قائما، أو يتراضيان؛ قال الباجي: “رَوَى مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ كُلَّ بَانٍ وَغَارِسٍ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ، أَوْ عِلْمِهِمْ فَلَمْ يَمْنَعُوهُ، فَلَهُ قِيمَةُ ذَلِكَ قَائِمًا كَالْبَانِي بِشُبْهَةٍ” [المنتقى:413/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

27/صفر/1435هـ

2013/12/30م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق