بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1663)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم بناء خلوة لتحفيظ القرآن الكريم، وصالة مناسبات اجتماعية، على أرض وقف تابعة للمسجد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه الأرض موقوفة ومحبسة لمصلحة المسجد، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما حبست عليه، ولا يجوز إبطال حبسيتها ببناء صالة للمناسبات الاجتماعية عليها، قال تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:181]، قال المواق رحمه الله في شرح مختصر خليل: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة، أو رباط، أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل: 649/7]، أما بناء خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بالمسجد نفسه، فلا حرج فيه؛ لأنه من تعمير المسجد الذي هو من الأغراض الأصلية للواقف على المسجد، وما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/صفر/1435هـ
2013/12/31م