بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3710)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يجوز للصبي غير البالغ أن يؤم الناس في صلاةِ الفرض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن إمامةَ الصبي في صلاة الفرض لا تصح؛ لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل) [الترمذي:1423]، فإنه يفيد أن الصبي غير مكلف، وأن صلاته نافلة، فلا يجوز الاقتداء به في صلاة الفريضة، لا للرجال ولا للنساء، قال في الشرح الكبير عطفًا على ما تبطل به الصلاة: “أو باقتداء بعبدٍ في جمعة لعدم وجوبها عليه، أو صبيٍّ لبالغين في فرضٍ لأنه متنفل” [الشرح الكبير:329-328/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/ ربيع الآخر/ 1440هـ
17/ 12/ 2018م