طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

إمامة الصبي في الصلاة

إمامة الصبي في صلاة الفرض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3710)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يجوز للصبي غير البالغ أن يؤم الناس في صلاةِ الفرض؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن إمامةَ الصبي في صلاة الفرض لا تصح؛ لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل) [الترمذي:1423]، فإنه يفيد أن الصبي غير مكلف، وأن صلاته نافلة، فلا يجوز الاقتداء به في صلاة الفريضة، لا للرجال ولا للنساء، قال في الشرح الكبير عطفًا على ما تبطل به الصلاة: “أو باقتداء بعبدٍ في جمعة لعدم وجوبها عليه، أو صبيٍّ لبالغين في فرضٍ لأنه متنفل” [الشرح الكبير:329-328/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/ ربيع الآخر/ 1440هـ

17/ 12/ 2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق