طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالهبة

تنازل عن عقار

هبة دون حيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3709)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (ط)، متزوج منذ سنة 2005م، وأسكن في الطابق الثاني مع والدي، توفيت والدتي سنة 1995م، تزوج والدي بعدها ورزق بأولاد، وقبل وفاته سنة 2018م تنازل عن البيت بكامله للبنات، هل يدخلُ البيت في الميراث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط الهبةِ أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، والهبة لا تتم إلا بالحيازة، وهي تصرّف الموهوب له – وهنّ البنات في السؤال – في الهبة تصرّف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث”[الرسالة:117]، وقال أبو الحسن المنوفي رحمه الله: “الحيازة وهي وضع اليد والتصرف في الشيء المحوزِ كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغيره من وجوه التصرف”[كفاية الطالب الرباني:2/482].

عليه؛ فإنّ هذا التنازل هبةٌ لم تتم، فتكون باطلة، ويكون البيت ميراثًا؛ لأنه ببقائه في البيت حتى الوفاة يخلُّ بشرط الهبة وهو الحيازة، ولأن هبة البيت يشترط فيها الإخلاء، ورفع اليد عنه، قال ميّارة رحمه الله: “(وفي المتيطية) إذا تصدق الرجل على ابنه في حجره بدار يسكنها الأب؛ فلابد من إخلائها من نفسه وثقله وأهله، وتعاينها البينة خالية فارغة من ثقلها) [الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام:2/156].

وقال التسولي رحمه الله: “(وإن يكن) الأب ونحوه (موضع سكناه يهب) لمحجوره ولو بالغًا وعبدًا (فإن الإخلاء له) أي لموضع سكناه (حكم وجب) لابد منه” [البهجة:2/401]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09/ ربيع الآخر/ 1440هـ

16/ 12/ 2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق