بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1742)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن أربعة بنات، لنا أخٌ متوفى، له: سبعة أبناء، وخمس بنات، وكانت والدتنا تعيش مع أخينا المتوفى وأولاده، وبعد وفاتها، أخرج لنا أحد أبناء أخينا ورقة تفيد بتنازل الوالدة عن عمارة تملكها، له ولأخيه، فما حكم هذا التنازل؟ علما بأن التنازل المذكور تمَّ بالإكراه قبل ستة أشهر من وفاة الوالدة، ولم يتصرف أيٌّ من ابنيْ أخينا بشيء في العمارة المذكورة في حياة الوالدة، وهي كل ما تملكه الوالدة فقط.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنازل من قبيل الهبة، ومن شرط الهبة تمام الحيازة، وذلك بأن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف الملَّاك في حياة الواهب؛ كي تتحقق الحيازة الشرعية التي ينتقل بها الملك، ففي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله) [الموطأ:2202]. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث) [الرسالة:117].
وعليه؛ فإذا كان الأمر كما ورد في السؤال: من أن الموهوبَ لهما لم يتصرفا بشيء في العمارة المذكورة في حياة الواهبة، فإن الهبة غير نافذةٍ شرعًا، وتُعدُّ العمارة تركة، تقسم على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/4م