بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3770)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز للمرأة أن تتولى إدارة المحاماة العامّة لمدينة من المدن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فقد اشترط جمهور الفقهاء فيمن يتولّى أمراً من أمور المسلمين العامّة أن يكون ذكراً؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً) [البخاري: 4163]، قال في البدر التمام: “الحَديثُ فيهِ دَلالَةٌ عَلَى اشتِراطِ كَوْنِ الحَاكِمِ ذَكَرًا، ولَا يَصِحُّ تَولِيَةُ امْرَأَةٍ الحُكْمَ، وَكَذَا غَيْرَ الحُكْمِ مِنْ أَعْمَالِ المُسْلِمينَ العَامَّة” [البدر التمام شرح بلوغ المرام 10/31]. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ولاية المرأة القضاء وهو من أعظم الولايات، فيكون ما هو دونه جائزا من باب أولى، منهم ابن القاسم في رواية عنه، قال خليل: “رَوَى ابنُ أَبي مَرْيمَ عنِ ابنِ القَاسِمِ جَوَازَ وِلايَتِها القَضَاءَ”. [التوضيح: 7/388]، وهو مرويٌّ عن الطبريّ وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن واختاره ابن حزم، قال في المحلّى: “وَجَائِزٌ أَنْ تَلِيَ المَرْأَةُ الحُكْمَ -وَهوَ قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ -وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أنَّهُ وَلّى الشِّفَاءَ -امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ-السُّوقَ… وَقَدْ أَجَازَ الْمَالِكِيُّونَ أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً وَوَكِيلَةً، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ مِنْ مَنْعِهَا أَنْ تَلِيَ بَعْضَ الْأُمُورِ” [المحلّى: 8/527]. وقد أجابوا عن الحديث المتقدّم بأنه إنّما ورد في الأمر العامّ الذي هو الخلافة، أمّا غيرها من الولايات فلم يأت نصٌّ يمنعها من ذلك فيبقى على أصله من الجواز، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/ جمادى الأولى/ 1440هـ
05/ 02/ 2019م