طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

شركاء في بئر

قسمة منافع في بئر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3966)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

لدينا بئر (عربي) بملحقاته، قد انتهت المنفعة منه، واتفق أرباب سواقي البئر على التصرف فيه، فما حكم التصرف في البئر المذكور وملحقاته من مجر وحمالة ماء بالبيع أو الهبة أو القسمة ونحو ذلك؟ علمًا بأنّه قد تمّ هدم البئر؛ لأنّه أصبح يشكّل خطرًا على المجاورين له والمارين.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فإن المتعارف عليه بين الناس في الآبار القديمة وملحقاتها، مِن حمالة الماء والمجر ونحو ذلك؛ إذا اتفق الشركاء على تعطيلها فإنها تقسم بينهم على قدر ملكهم لمساحة الأراضي التي كانت تشرب من البئر، ومن صح له شيء من هذه المنافع له أن يتصرف فيه بأنواع التصرفات الجائزة كالبيع والهبة ونحوها، ومن طلب القسمة منهم لهذه المنافع ليضم ما صح له منها إلى أرض له أجيب لذلك، وأجبر شركاؤه على ما طلب، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3 المحرم 1441 هجرية

3 سبتمبر 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق