بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4011)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عقار مشترك بين أربعة أشخاص، طلب أحدهم بيع العقار، فامتنع أحد الشركاء عن البيع، بحجة أن العقار قيمته قليلة، ثم عُرض على طالب البيع أن يشتريه، فلم يعط ثمنا مناسبًا للعقار، حينئذ عرض البيع على شخص آخر أجنبي، فأعطى ثمنا أكثر من الثمن الأول، فهل لمن طالب بالبيع حق الشفعة؟ وهل يحق للشركاء البيع للأجنبي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن حق الشفعة ثابت للشريك ما دام شريكًا؛ لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ) [مسلم: 134]، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: “لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الْمُخَالِطِ” [المعونة: 2/1267].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فإن لمن طالب بالبيع وبصفته شريكًا حق الشفعة، بالثمن الذي عرضه الأجنبي لشراء العقار، فإن أبى الشراء بالثمن وعرض أنقص منه سقطَ حقه في الشفعة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22// صفر// 1441 هجرية
21// 10// 2019م