طلب فتوى
الأقضية والشهاداتالفتاوى

الحكم بموت مفقود

المفقود في حرب المسلمين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4012)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

زوجي أحد الضباط بالكلية الجوية مصراتة، وأثناء تواجدنا بمدينة زليتن شهر 8 عام 2011م انضم للعمل بالجيش التابع للنظام السابق، وفقدنا الاتصال به يوم 10 من الشهر، وقد خرج لأداء عمله، وقد شهدت المدينة ذلك اليوم اشتباكات مع كتائب ثوار مصراتة، وبحثنا عنه في كل مكان ولم نجده، فمتى يحكم بموته؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فإن المفقود في قتال المسلمين بعضهم بعضًا يحكم بموته بعد انفصال الصفين، إذا ثبت بالبينة حضوره القتال، ويورث ماله حينئذ، وتعتد زوجته، قال الشيخ الدردير رحمه الله: “وَاعْتَدَّتْ فِي مَفْقُودِ المُعْتَرَكِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ مِنْ يَومِ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ وَوُرِثَ مَالُهُ حِينَئِذٍ” [أقرب المسالك: 80]، وينبغي أن يتم ذلك عن طريق السلطات القضائية، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22// صفر// 1441 هجرية

21// 10// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق