بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4015)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أرضٌ وقفت على الذكر دون الأنثى، وإذا انقطع الذكر رجع للأنثى، وإذا انقطع الذكر والأنثى رجع وقفا على جامع سيدي ميلاد، عرفنا ذلك من مقاسمة توارثناها عن آبائنا، نحن الورثة الذكور للمرحوم (م)، ما حكم امتلاكنا لما آل إلينا من هذه الوقفية، وحكم التصرف فيه بالبيع ونحوه؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه:
أمّا بعد:
فإن هذا النوع من الوقف -وهو الوقف على الذكور دون الإناث- باطل ما لم يحكم بصحته حاكم بالقانون الصادر سنة 1973م المستند للفتوى الشرعية الصادرة من مفتي ليبيا السابق الشيخ الطاهر الزاوي، التي أيدها قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء رقم (2) لسنة 1435هــ 2014م.
عليه؛ فإن الوقف المذكور – المحكومَ ببطلانه – يُقْسَمُ على الذكور والإناث، بحسب فريضةٍ شرعيةٍ، على الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، وكأنّ المحبس مات في ذلك الوقت، فَمن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرث، ولا يدخل في القسمة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28// صفر// 1441 هجرية
27 //10//2019م