عقد تأمين صحي صحيح
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1815)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تعتزم شركة (أونست) لخدمات النفقات الصحية؛ التعاقد لتقديم خدمات التأمين الصحي لمستخدمي الشركة، وينص العقد على أن:
1ـ تلتزم شركتنا بتوفير شبكات مقدمي الخدمات الصحية بأشكالها ومراحلها، وتنظيم الوسائل المتاحة للاتصال، بتوفير خدمات الاتصال ووسائل النقل والإقامة، كما تتابع الأسعار والجودة، وتساهم في تصميم أو تطوير برامج الرعاية الصحية.
2ـ وتلتزم الجهة المتعاقدة على دفع مبالغ مالية لشركتنا لخدمات النفقة الصحية، تشمل أجرة محددة للجهد المبذول من قبل الشركة، بالإضافة إلى رسوم إصدار البطاقات، كما تلتزم الجهة بفتح اعتماد مصرفي أو ما في حكمه، تودع فيه الأموال المخصصة لعلاج منتفعيها، ويكون هذا الحساب لتسديد الفواتير الطبية دون غيرها، دون زيادة أو نقصان.
فما مدى شرعية هذه المعاملة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذا العقد صحيح؛ إذ لا جهالة فيه ولا غرر، وما تأخذه الشركة من عمولة محددة لا حرج فيه؛ لأنه أجرة أو جعالة مقابل ما تقدمه من خدمات النفقات الصحية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/3م