بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1818)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أملك قطعة أرض مناصفة بيني وبين أخي، تبلغ مساحتها (550) مترا مربعا، قمنا بإنشاء مبنىً عليها، مؤلفٍ من ثلاثة طوابق، شغلت أنا الطابق العلويَّ، بينما شغل أخي الطابقين الآخرين، ونظرًا لعدم مقدرتي المادية وقت البناء، قام أخي بدفع تكلفة البناء كاملة، والآن اقتضت الظروف تحديد حصة كل واحد منَّا، فكيف يكون نصيب كل واحد منّا، في الأرض والبناء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكِرَ، فإن لأخيك نصف القيمة التي دفعها في بناء العقار المذكور؛ لأنه دفعها من ماله، ثم يكون العقار بينكما مناصفة، تبعًا لاشتراككما في الأرض، ما لم تكونا قد اتفقتما على أمر آخر في القسمة، فيجب عليـكما الالتزام به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم …” [أبوداود:304/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/5م