طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالفتاوى

خيانة الأمانة من كبائر الذنوب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1816)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أقوم باستيراد (السيراميك) من إسبانيا، وفي إحدى المرات ذهبت مع مترجم إلى شركة ليس لها وكيل في ليبيا، واتفقت معها على الوكالة، وأخذت فواتير مبدئية، فلما تأخرت عن الشراء قام المترجم بإعطاء الفواتير لشخص آخر، دون أن يخبرني، وأخذ ذلك الشخص الوكالة، وربح فيها ربحًا كبيرا، فما حكم ما قام به المترجم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ ما قام به المترجم يُعد خيانة للأمانة، قال الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ( [سورة الأنفال: 27]، وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر) [البخاري:2459]، وقد اعتبر العلماء خيانة الأمانة من كبائر الذنوب. [انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر:617/1]، وما يكسبه المترجم بهذه الطريقة يعتبر سحتًا، ومِنْ أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ( [سورة النساء:29]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة لحمٌ نبت من سحت، النار أولى به) [أحمد:1403].

وعلى المترجم الرجوع إلى صاحبه الأول والاستسماح منه، ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/4م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق