طلب فتوى
الفتاوىالقرض

تعويض عن تأخر أجرة مقاولات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1844)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قمت – موكَّلا من شركة مقاولات – برفع دعوى قضائية سنة 2003م، ضد جهتين عامتين للدولة، مطالبا بأجرة المقاولة، وبالتعويض عن الضرر اللاحق جراء التأخر، وقد حكمت المحكمة بدفع 5% كل سنة على سبيل التعويض عن التأخر؛ استنادا للمادة القانونية 229 من القانون الليبي، فما مدى مطابقة النص القانوني لأحكام الشريعة الإسلامية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فأخذ التعويض عن تأخر رد المال لا يجوز شرعا؛ لأنه زيادة على الدَّين بعد ثبوته وترتبه في الذمة، وهي ربا، والربا محرم، وهو من أكبر الكبائر، قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون( [آل عمران:130-132]، وعن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء) [مسلم:1598].

ولأن التعويض عقوبة بالمال زائدة على العقوبة المقدرة شرعا، وهي وجوب رد المال، قال الدسوقي رحمه الله: “أَمَّا الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ فَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ على أنها لاَ تَجُوزُ” [حاشية الدسوقي:46/3].

عليه؛ فلا يجوز لك أخذ ما زاد على أصل المال المترتب بمقتضى العقد؛ لأنه ربا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/18م

 

                                                                                                        

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق