القضاء هو الطريق الشرعي الوحيد لإيقاع العقوبات التعزيرية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1846)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصلت في منطقة شط الهنشير بسوق الجمعة مشاجرة، قَتل فيها أحدُ الشباب شابا آخر بالسلاح، وفي ظل الفراغ الأمني السائد في البلاد، وإخمادًا لنار الفتنة، اجتمع حكماء المنطقة بالمجلس المحلي، واصطلحوا على إخراج أهل القاتل من المنطقة، فهل يجوز لهم فعل ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمثل هذه الدعاوي يتعين رفعها للقضاء؛ فهو جهة الاختصاص المخولة بإقامة الحدود، وإيقاع العقوبة التعزيرية الرادعة، والمناسبة للحالة الجنائية، ويتعين عليهم القيام بواجبهم، والتحقيق في الأحداث الجارية في البلاد من سفك للدماء، ومعاقبة كل من ثبتت في حقه جريمة، وعليهم إنزال العقوبة الرادعة بما يرونه مناسبا، ما لم يخالف الشرع، ولا تتحقق مصلحة الناس إلا بهذا، ولو ترك القضاء والجهات المخولة هذه المسؤولية، فستعم الفوضى ويتسع الخراب، وقد يعجز الصالحون بعد ذلك عن معالجة الأمر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/20م