الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 95
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1853)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (ش)، وتركت والدتها (ط)، وشقيقها (ل)، وشقيقاتها (س)، و(ف)، و(ح)، و(ز)، و(ع)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (42) سهمًا، صح منها لأمها (ط) السدس فرضًا (7) أسهم، والباقي يقسم بين شقيقها وشقيقاتها تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لشقيقها (ل) (10) أسهم، ولكل أخت شقيقة: (س)، و(ف)، و(ح)، و(ز)، و(ع)، (5) أسهم، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/24م