بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1860)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطن (ف)، مقيم بمدينة سرت، أملك قطعة أرض رقمها (1549)، بالمنطقة السكنية الأولى، والمجاورة للقطعة رقم (1405) التي فيها (بيت عربي)، وهبه أخي (م) لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبما أن هذا البيت واقع أمام منزلي، ويعد كالقطعة الواحدة، فهل يجوز لي تغيير مكان الوقف والتصرف فيه، إما بدفع قيمة المنزل حسب الأسعار السائدة، أو أي حَلٍّ ترونه؟ علمًا بأن أخي قام بتسجيل العقار دون علمنا، ولا يخفى عليكم أن إجراءات التسجيل العقاري تشترط توقيع المجاورين للعقار، وبعد مراجعة مكتب التخطيط العمراني بالمدينة، وجدنا أنها لا تزال قطعة واحدة، تحت رقم (1579).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن عقار الحبس لايباع، ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: (أمسك أصلها، وسبل الثمرة)، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: “لايباع ولا يوهب ولا يورث” [النسائي:6432]، قال سحنون: “بقاء أحباس السلف خرَابا دليل على أن بيعها غير مستقيم” [شرح الخرشي:95/7]، ويقول الموّاق: “يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقًا” [التاج والأكليل:662/7]، وفي الرسالة: “ولا يباع الحبس وإن خرب” [الرسالة:119]، فلا يجوز بيع البيت، ولا استبداله بغيره، وينبغي عليكم أن تقوموا بتسجيل هذا الوقف رسميا في الجهة المختصة، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فهو أضمن لسلامة الوقف، وألزم لنية الواقف، قال الله تعالى: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الذِينَ يُبَدِّلُونَهُ(، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/25م