طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

أسئلة في الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1856)

 

السادة المحترمون/ صندوق الزكاة.

بناءً على طلبكم الإجابة على الأسئلة الآتية، نفيدكم بما يلي:

 

السؤال الأول:

رجل اشترى قطعة الأرض بنية الاستثمار، هل يزكيها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما دامت هذه القطعة من الأرض قد اشتراها صاحبها للبيع، ويتربّصُ بها، ويرصُدُ الأسواقَ؛ رجاءَ ارتفاعِ سعرِها، فيبيعُها، فإن الزكاةَ لا تجبُ عليه حتى يبيع، وإن بقيتْ عنده أعواماً؛ فإذا باع السِّلعة زكّاها لسنةٍ واحدةٍ، ثم بعد أن حصل له البيع للقطعة الأولى إن استمر في المتاجرة للعقار، فالواجب عليه أن يزكي ما يتاجر فيه من الأرض زكاة عروض التجارة، يُقَوِّم ما عنده من العقار رأس كل حول بسعر السوق، ويزكيه رأس الحول، ولا يلتفت إلى وقت البيع ما إذا كان أثناء الحول أو بعده. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

السؤال الثاني:

ما حكم إعطاء الزكاة لغير المسلمين؛ رجاء دعوتهم، أو تأليف قلوبهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد أمر الشرع الحكيم بترغيب الكفار في الإسلام، ودعوتهم إليه ولو بالمال، وجعل من مصارف الزكاة مصرف المؤلفة قلوبهم، كما قال تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ( [التوبة:60].

قال ابن حجر في فتح الباري: “والمراد بالمؤلفة؛ ناس من قريش، أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا، وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية، وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة، فقيل كفار يعطون ترغيبا في الإسلام، وقيل مسلمون لهم أتباعٌ كفار ليتألفوهم، وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام؛ ليتمكن الإسلام من قلوبهم…” [الفتح:121/3]، فإذا كان هناك مصلحة حقيقية من التأليف، فيجوز الصرف لهم من الزكاة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

السؤال الثالث:

ما هي كيفية زكاة المال المشترك بين شريكين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان نصيب كل من الشريكين يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وهو نصاب، زكى من بلغ ماله النصاب، وكذلك إن بلغ نصيب أحدهما النصاب دون الآخر، زكى نصيبه عند حلول الحول عليه وهو نصاب، وكيفية إخراج الزكاة من هذا المال المشترك، تتم بمعرفة قدر ما لكلٍّ من الشريكين، وعلى أساس ذلك يخرج كل واحد زكاته، فلا تجب الزكاة على الشريك الذي لم تبلغ حصته نصابا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

السؤال الرابع:

ما حكم أخذ القيمة في الزكاة العينية، كزكاة بهيمة الأنعام أو الحبوب والثمار؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الواجب في زكاة الحبوب والثمار، وكذلك الأنعام، أن تخرج من صنف المال الذي وجبت فيه الزكاة، فتخرج زكاة الحيوان حيوانا، وزكاة الحبوب حبوبا، أما عروض التجارة فتقوّم بالنقود التي هي أصلها، وتخرج نقودا، ويجوز في الذهب والفضة الإخراج من عينها، أو إخراج القيمة نقودا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

السؤال الخامس:

ما حكم حساب الزكاة على الأشهر الشمسية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد علّق الله سبحانه أحكام العبادات المرتبطة بالشهور على الأهلة، التي لا تحتاج في ضبطها لعمل حساب أو غيره، بل بمجرد أن يراها الناس علموا دخول الشهر، قال تعالى: )هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ( [يونس:5]، وقال تعالى: )يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ( [البقرة:189]، فجميع عبادات الإسلام التي تحتاج إلى توقيت معلقة ومرتبطة بالأشهر القمرية، ومنها الزكاة، وهذا ما عليه علماء الأمة قديما وحديثا، ولا يجوز تغيير التوقيت بالأشهر الميلادية؛ لما فيه من تأخير الزكاة عن أوقاتها، ولما فيه من مخالفة الوقت المحدد من الشرع، ويمكن لمن ترتبط مؤسساتهم في قفل الحسابات بالسنة الميلادية إخراج الزكاة بالاجتهاد عند رأس السنة القمرية، ثم عند قفل الحسابات في نهاية السنة الميلادية يكمل النقص إن كان هناك نقص، وذلك طلبا لإبراء الذمة وقتها ما أمكن، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

السؤال السادس:

شخص عنده مال بلغ النصاب، وقبل حولان الحول بقليل تعاقد مع شركة لإنشاء مشروع، وبعد الاتفاق مع الشركة وتسليم المال لها دخل الحول، هل يحسب المبلغ ضمن أموال الزكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حول زكاة المال هو مرور سنة قمرية كاملة على ملك النصاب، وإذا صرف هذا المبلغ قبل تمام الحول، أو صرف بعضه، بحيث أصبح الباقي دون النصاب، فإنه حينئذ لا زكاة فيه، بشرط ألا يكون صرفه قبل الحول بنية التهرب من إخراج الزكاة، فإذا كان بهذه النية فإنه آثم، ويجب عليه إخراج الزكاة معاملة له بنقيض مقصوده، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

السؤال السابع:

هل تُقَوَّم البضاعة في نهاية الحول بقيمة الشراء أم بسعر البيع للمستهلك؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فكل ما أُعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يُقوَّم إذا حال عليه الحول، ويكون التقويم بسعر الجملة يوم إخراج الزكاة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

السؤال الثامن:

هل الزكاة في رأس المال، أم في رأس المال والربح معا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه تجب الزكاة على أصل المال والربح معا، إذا بلغ أصل المال نصابا وحول الربح حول أصله؛ لأن الربح فرع عن الأصل (رأس المال)، والفرع يتبع الأصل، كما لو كان لشخص مبلغٌ من المال استثمره في التجارة، ثم ربح في أثناء الحول، فالواجب ضم الربح إلى رأس المال وإخراج الزكاة عن جميعه، إذا حال الحول على الأصل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

السؤال التاسع:

شخص له بضاعة، وليس لديه مال، وحال عليه حول، هل يخرج زكاته من عين البضاعة، أم ينتظر بيع البضاعة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدًا، بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة، كما تقدم‏، وليس من أعيان البضائع نفسها‏، وذلك لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لحِماس‏:‏ ‏(‏أدّ زكاة مالك‏، قال‏:‏ ما لي إلا جِعاب أَدم‏، ‏قال‏:‏ قوِّمها، ثم أدّ زكاتها‏)‏‏؛‏ لأن ذلك أصلح للفقير، حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت.‏‏

ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع، إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي، في حالة الكساد وقلة النقد لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا يمكنه الانتفاع بها‏‏، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

السؤال العاشر:

هل يزكي المال الذي يعطى لأجل المضاربة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مال القراض يزكي منه رب المال رأس ماله وحصته من الربح كل عام، وأما العامل فيجب عليه زكاة حصته عند التنصيص (المفاصلة)، أو التقويم إن حصل تقويم في رأس الحول، وتبين له ربحه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

السؤال الحادي عشر:

شركة مقاولات لها معدات وآلات تعمل بها، تقدر بقيمة آلية عالية، ولها مباني إدارية وممتلكات أخرى كوسائل النقل وغيرها، كيف يكون حساب الزكاة لهذه الشركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأصول التي تَمتلكها الشركات؛ كالآلات والعِدد والآليَّات، من الأصول الثابتة التي لا تجب عليها أو على قِيمتها زكاة، أما المُؤَنُ كالإسمنت والحديد والزلَط والرمل والطوب والأخشاب وغيرها مما يباع، فهو من زكاة عُرُوض التجارة التي تجب فيها الزكاة، ويجب تقويمها في رأس الحول، وما تمَّ استخدامه مِن هذه المواد في أعمال التنفيذ والتشييد والبناء، ويُراد بها التجارة أو عُرُوضها، فإن ما دخلت فيه من مباني، يُقوَّمُ في رأس الحول ويخرج زكاته. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/25م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق