بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1867)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وهب (م) لابنه (ع) قطعة أرض؛ ليبني عليها منزلا، فقام الابن ببناء المنزل على الأرض المذكورة؛ ولكنه لم يسكنه حتى توفي والده (م)، ثم بعد فترة توفي الابن (ع)، ولم يسكن المنزل المذكور، فهل تدخل قطعة الأرض المذكورة في ميراث (م) أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن شرط الهبة تمام الحيازة، وذلك بأن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف الملَّاك في حياة الواهب؛ كي تتحقق الحيازة الشرعية التي ينتقل بها الملك، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث) [الرسالة:117]، وفي (الموطأ) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله” [الموطأ:2202].
فالهبة المذكورة صحيحة نافذة شرعا؛ لتصرف الابن (ع) فيها، وذلك ببنائه عليها في حياة الواهب (والده) – كما هو مذكور في السؤال – وعليه؛ فإن الأرض المذكورة لا تدخل في تركة والده (م)؛ وإنما تدخل في تركة (ع)، وتقسم على ورثته، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/30م