بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4055)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في نص حكم المحكمة، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/9/2019: (حكمت المحكمة أولا: بصحة وثبوت الطلاق الذي أوقعه المدعى عليه/ س، على زوجته المدعية/ م، بتاريخ 7/2015، واعتبارها طلقة بائنة بينونة كبرى) فهل العبرة في ابتداء العدة هو من يوم إيقاع الطلاق من الزوج، أو من يوم حكم الحاكم بصحته وثبوته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإن العبرة في ابتداء العدة هو من يوم إيقاع الطلاق، لا يوم التقاضي، ولا يوم الحكم، قال الكشناوي رحمه الله: “وَمَنْ بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَعِدَّتُهَا مِنْذُ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ لَا الْبُلُوغِ”، يَعْنِي أَنَّ ابْتِدَاءَ الْعِدَّةِ يَكُونُ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ” [أسهل المدارك:2/193]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04// ربيع الآخر// 1441 هجرية
01// 12// 2019م