طلب فتوى
الصلحالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

تعويض عن حصة في الميراث

الصلح على حصة في الميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4056)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي جدنا (ح) سنة 1966م، وكانت له زوجة حال كبره تعتني به، وقد قام الوالد -أي ابن المتوفى- بإعطاء الزوجة مبلغًا مِن المالِ؛ تعويضًا عن حصتِها في الميراث، كما جاء في الوثيقةِ المرفقةِ، ولم يذكروا فيها علمهم بمقدار التركة، ويرغب باقي الورثة الآن في قسمة أراض من تركة الجدّ، فهل تشاركهم الزوجة في الأراضي التي هي قيد البيع والتقسيم، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ إعطاء الزوجة شيئًا في نظير ما تستحقه من الميراث، يعدّ صلحًا عن ميراث الزوجة، وهو من العقود اللازمة، قال النفراوي رحمه الله: “إِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ كَانَ لَازِمًا وَلَا يَجُوزُ تَعَقُّبُهُ” [الفواكه الدواني: 2/232].

والعقود إذا جهل وقوعها -هل كانت على فساد أم لا- تحمل على الصحة، وبما أن الوثيقة لم تتضمن تفاصيل الصلح، ولم يعلم كيف وقع، فهو محمول على الصحة واللزوم؛ لأنه الأصل في العقود بين المسلمين.

وعليه؛ فليس للزوجة حقٌّ فيما بقي من تركة زوجها، وننصح الورثة بالإحسان إلى ورثة الزوجة، وإعطائهم شيئًا من التركة تطييبًا لخاطرهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04// ربيع الآخر// 1441 هجرية

01// 12// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق