موجب الكفارة في القتل الخطأ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4066)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عندي ابنة عمرها ستّ سنوات ونصف، تعاني مرض التوحد منذ الولادة، حيث قمت بعرضها على الأطباء المتخصصين منذ أن اكتشفت مرضها، ولم أبخل على رعايتها أنا وأمها، وكنا نقوم بنقلها إلى مركز التوحد لتأهيلها، وكانت حالتها مستقرة، تأكل بنفسها، ولكنها لا تستطيع سلك الطرق وحدها، وفي يوم الجمعة الموافق: 15 من شهر2 لسنة 2019، ذهبتُ إلى الصلاة، و ذهبت أمها إلى المزرعة لجلب خضار لطهي الطعام، وبيتي في الدور الثاني فوق بيت العائلة، فانقطع التيار الكهربائي ونحن خارج البيت، وابنتي لا تضطرب من الظلام، وكانت نافذة الشرفة مفتوحة، فقامت بالقفز من النافذة إلى الشرفة، ومن الشرفة إلى الأرض الخرسانية، فبقيت أربعة أيام في العناية بسبب نزيف كبير في المخ، ثم انتقلت إلى رحمة الله، فهل علي أنا وأمها الصيامُ كفارةً، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن موجب الكفارة في القتل الخطأ هو المباشرة أو التسببُ، فإن عُدمت المباشرة وعدم التسبب فلا كفارة، والتسبب شرطه أن يكون من صاحبه مباشرا من غير واسطة سبب آخر، قال ابن راشد رحمه الله: “الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي قَتْلِ الْخَطَأِ: يَتَعَلَّقُ النَّظَرُ فِيهِ أَيْضًا بِالْمُوجِبِ وَالْمُوجَبِ، فَالْمُوجِبِ: هُوَ الْقَتْلُ، وَالْخَطَأُ هُوَ الْفِعْلُ بغَيْرِ مَقْصِدٍ إِمَّا مُبَاشَرَةً كَسُقْوطِهِ عَلَيْهِ، وَكَالْمَرْأَةِ تَتَقَلَّبُ عَلَى وَلَدِهَا وَهْيَ نَائِمَةٌ وَشِبْهِ ذَلِكَ وَإِمَّا تَسَبُّبًا كَإِهْمَالِ الصَّئْولِ وَإِهْمَالِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ” [لباب اللباب: 342].
عليه؛ فإذا كان الواقع ما ذكر، من أنكما لم تتسببا في مقتلها، ولم تفرطا في رعايتها، حيث كان تصرفها والظروف التي اجتمعت غيرَ متوقعة، فلا كفارة عليكَ ولا على زوجتك، ولا يلزمكما صوم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18// ربيع الآخر// 1441هـ
15// 12// 2019م