حكم العمليات التجميلية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1937)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم ما يسمى بــ(العمليات التجميلية) في الشرع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان التجميل ذا طبيعة علاجية، أو لغرض إزالة عيب أو تشويه في بعض أجزاء البدن؛ ليرجع بها التجميل إلى حاله المعتاد، الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم، فهو مشروع لا حرج فيه؛ لأنه دفع ضرر وعلاج واستشفاء من مرض، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتداوي، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد رضي الله عنه، وكان قطعت أنفه في الحرب، أن يتخذ أنفا من ذهب. [أبو داود:4232، الترمذي:1770، النسائي:5161]، وإن كان التجميل يراد منه تغيير شيء من خلق الله تعالى؛ طلبا للحسن، فلا يجوز، وصاحبه ملعون؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله) [مسلم:1678/3]، وجعل القرآن ذلك من اتّباع سبيل الشيطان، قال تعالى: )وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا( [النساء:119]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/28م