بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4123)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
امرأة توفي زوجها وعليه ديون ناتجة عن شرائه لعقار، وترغبُ الزوجة في تسديدِ الديون عن زوجها المتوفى، وجعل قيمة الديون المرغوب تسديدُها مقابل تملّك حصة من العقار، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالواجب قبل تقسيم التركة سدادُ الدَّين مِن تركة الميت؛ لقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، والتعجيل بسداد دين الميت واجب؛ لما في تأخيره من ضرر على الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) [الترمذي: 1078]، فإن كانت التركة لا تفي بالديون المترتبة على المتوفى، إلا ببيع بعضها، فيجب على الورثة ذلك، ويجوز لزوجة المتوفى شراء حصة من العقار المذكور، مقابل مبلغ الدين، بعد تثمين العقار، والنظر في ما ينوب الدّين من قيمة العقار الآن؛ لتباع للزوجة بسعر الوقت، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25// جمادى الآخرة// 1441هـ
20// 02// 2020م