بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4176)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
قام مؤذن مسجد (ع)، يوم الاثنين 25 رمضان 1441هـ، برفع أذان المغرب قبل الوقت بنحو عشر دقائق؛ سهوا منه، مما تسبب في فطر من هم حول المسجد قبل الوقت، وأحدث ذلك نزاعا بين الأهالي والمؤذن، فماذا يلزم من ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الفطر إنما يحل للصائم بغروب الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم) ]البخاري:1954[، ومما يعلم به غروبها أذان المؤذن للمغرب، فإذا تبين أن المؤذن قد أذن قبل الغروب – كما هو الحال عندكم فالعشر دقائق كثيرة – فقد فسد صوم من أفطر على أذانه، ولا يلزمه إلا قضاء ذلك اليوم، روى ابن وهب بسنده، عن بشر بن قيس قال: “كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَأَتى بِسَوِيقٍ فَأَصَبْنَا مِنْهُ، وَحَسِبناَ أَنَّ الشَّمسَ قَدْ غَابَتْ، فَقَالَ المُؤَذِّنُ، قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمرُ: فَاقْضُوا يَوْمَا مَكَانَهُ” ]المدونة:1/266[، ولا إثم على المؤذن الذي أخطأ، ولا على من أفطروا تبعا له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [ابن ماجه:2121]، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//رمضان//1441 هجرية
19//05//2020م