طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

هل يحق للمؤجَّر منه منع المستأجر من تغيير نشاطه؟

تغيير النشاط على الأرض المؤجَّرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4177)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أجّر شخص أرضًا لآخر، على أن يقيم عليها ورشةَ خراطة، وبعد مدة أقام المستأجر على الأرض مصنعًا للبلاستيك، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يحق لصاحب الأرضِ منعه من البناء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من استأجر عينًا يجوز له أن ينتفع بها بأي نوع من صور الانتفاعِ، ما دام أنّ العينَ المستأجرة لا يلحقها ضرر، ولو خالف ما عينه له المؤجر، فعن مالك رحمه الله أنه سئل: “أَرَأَيْتَ قَصَّارًا أَكْرَانِي حَانُوتًا لِلْقِصَارَةِ فَأَكْرَاهُ مِنْ حَدَّادٍ أَوْ طَحَّانٍ أَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إذَا كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِضَرَرٍ عَلَى الْبُنْيَانِ، أَوْ تَكُونُ الْمَضَرَّةُ فِي الْبُنْيَانِ مِثْلَ مَضَرَّةِ الْقَصَّارِ فِي دَقِّهِ وَعَمَلِهِ؛ فَكِرَاؤُهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ ضَرَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ ضَرَرِ الْقَصَّارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ” [المدونة:3/521]. وقال أيضا  رحمه الله – في من اكترى بيتا واشترط على المكتري أن لا يُسكن معه أحدا فأراد المكتري أن يتزوج ويشتري رقيقا – قال: “يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لَا ضَرَرَ عَلَى رَبِّ الْبَيْتِ فِي سُكْنَى هَؤُلَاءِ مَعَهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ، وَإِنْ كَانَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْبَيْتِ ضَرَرٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَهُمْ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ يُكْرِي الرَّجُلَ الْغُرْفَةَ وَحْدَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْكُنَهَا مَعَهُ أَحَدٌ؛ لِضَعْفِ خُشُبِهِ الَّتِي تَحْتَ الْغُرْفَةِ، فَإِنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ خَشِيَ رَبُّ الْغُرْفَةِ أَنْ تَنْهَدِمَ الْغُرْفَةُ، فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ” [المدونة:3/522].

عليه؛ فإن المرجع في لزوم ما اشترطه المؤجِّر على المستأجر من بناء ورشة أو تحديد منفعة معينة، هو الضرر من عدمه، فإن كانت مخالفة المستأجر لما عيّنه عليه المؤجِّر تسبب ضررًا على العين المسـتأجرة فيجوز للمؤجِّر منعه من ذلك، وإلا فلا حق له في منعه، والذي يحدد وجود الضرر من عدمه ببناء مصنع للبلاستيك هم أهل المعرفة والخبرة،، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدايم سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//رمضان//1441 هجرية

21//05//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق