بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4193)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ط)، عن ابنيها (ع)، و(س) وابنتها (د)، فقط لا غير، فما نصيب كل واحد؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى خمسة أسهم (5)، للأولاد تعصيبًا، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصح منها لـكلّ واحد من الابنين (ع)، و(س) سهمان (2)، ويصحّ منها للبنت (د) سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول الآتي. والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
5 | |
ابن (ع) | 2 |
ابن (س) | 2 |
بنت (د) | 1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//ذو القعدة//1441 هجرية
05//07//2020م