بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4226)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أعمل لدى جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لوزارة الدفاع، ورئيس الجهاز يفرض علينا حلقَ اللحية أو تخفيفَها جدًّا، فهل يجوز لي حلقُ لحيتي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز لأحد؛ مسؤولًا كان أو غيره، أن يجبر موظفيه على حلق لحاهم؛ لما في ذلك من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صدَرَ في هذا الشأن فتوى من دار الإفتاء للجهات ذات الاختصاص، من إدارات مدنية وعسكرية وغير ذلك، جاء فيها أنّ إجبار الناس على حلق لحاهم، مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته العملية، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) [البخاري:5892]، والله تعالى يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]، ولا يباح للموظفين الامتثال لمثل هذه الأوامر- ما لم يترتب على إعفاء اللحية ضرر ناجم عن طبيعة المهنة التي يقوم بها الموظف، ويحدد هذا الفنيون من أهل الاختصاص- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) [البخاري:6830].
ومما لا بد من التنبيه عليه؛ أنّ العاملين في قطاعات الدولة المختلفة؛ أمنية، أو مدنية، مطالبون بحسن الهيئة، ولياقة المظهر، وأن من السنة في إعفاء اللحية، الاعتناء بها، وتهذيبها، وتطييبها، لا أن تتركَ شعثاء غبراء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) [مسلم:5631]، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ، كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ) [الموطأ:1709]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//محرم//1442هـ
31//08//2020م