طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

لا وصية لوارث

الوصية لوارث باطلة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4227)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوصى والدي رحمه الله بأن يكون بيته بعد مماته لبناته، فهل يجوز لنا المطالبة بالبيت عن طريق القانون؛ لأني سمعت أن القانون يجيز ذلك؟ علما بأنني ابنته ولا أزال أقيم في منزله لأنني عزباء.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجاز جميع الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أَن يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) [سنن الدارقطني:89]، وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: “السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِندَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهَا؛ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلاَّ أَن يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ” [موطأ مالك:503].

عليه؛ فإن هذه الوصية تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها مضت، وكان ذلك ابتداء عطية منهم، وإلا فلكل وارث من ورثة الموصي نصيبه، الذي فرضه له ربه، ولا يجوز لكم المطالبة بالبيت ولو أعطاه لكم القانون؛ لأنه قانون مخالف للحكم الشرعي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//محرم//1442هـ

31//08//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق