بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4246)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ع)، عن والده (ج)، ووالدته (خ)، وزوجته (م)، وابنه (ن)، لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعة وعشرين سهما (24)، صحّ منها لـلزوجة (م) ثلاثة أسهم (3)، الثمن فرضاً، وللأم (خ) أربعة أسهم (4)، السدس فرضاً، وللأب (ج) أربعة أسهم (4) السدس فرضاً، والباقي ثلاثة عشر سهما (13) للابن (ن) تعصيباً، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
24 | ||
(8/1) | (م) زوجة | 3 |
(6/1) | (خ) أم | 4 |
(6/1) | (ج) أب | 4 |
الباقي تعصيباً | (ن) ابن | 13 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//صفر//1442هـ
05//10//2020م