بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4249)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يتم حساب نصاب الزكاة من الذهب على عيار 24 قيراط، أو على عيار 18قيراط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
فقد أجمع المسلمون على أن نصاب الزكاة من الذهب عشرون مثقالا – أي ديناراً – قال القاضي عياض رحمه الله: “وأمَّا نِصابُ الذَّهَب فهو عشرونَ دينارًا، والمعوَّلُ في تحديده على الإجماعِ، وقد حُكي فيه خلافٌ شاذٌّ” [إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: 3/459]، قال ابن بطال رحمه الله: “وعليه جماعةُ العلماء أنَّ الذَّهَب إذا كانت عشرينَ مثقالًا، وقيمتها مئتا درهم: أنَّ فيها الزَّكاةَ: نِصفَ دينار” [شرح صحيح البخاري: 3/401]، والدينار كان يتخذ من الذهب الخالص، و قدر العشرين دينارا بالوزن يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، عيار 24، ويرجع في تقدير سعره إلى السوق العالمي؛ لأنه الذي يحدّد أسعار الذهب في البنوك المركزية، التي تعلن عن أسعار الذهب والعملات في كل بلد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//صفر//1442هـ
05//10//2020م