بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4299)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وكَّلَتِ امرأةٌ زوجها في بيع قطعة أرض لها، واشترطت عليه أن يقدم أبناء أخيها ثم أبناء عمها، ويليهم أبناء خالها في البيع، فإن لم تكن لهم رغبةٌ باعها لمن شاء، ثم بعد ذلك اشتراها أحد أبناء العم الموصى بهم، وتبين أنه دَلَّس، ولم يشترها لنفسه، وإنما اشتراها لغيره، فاعترض على ذلك أحد أبناء الخال الموصى بهم، فهل للزوجة مالكة الأرض ردُّ البيع؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ الوكيل إذا خالف رغبة المُوكِّل فيما عينه له، فإن الخيار يثبت للموكِّل في قبول البيع ورده، قال الدردير رحمه الله: (وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرًى) بِفَتْحِ الرَّاءِ (عَيْنًا أَوْ سُوقًا أَوْ زَمَانًا) عُيِّنَ لِلْوَكِيلِ فَيُخَيَّرُ الْمُوَكِّلُ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ مُعْتَبَرٌ” قال الدسوقي رحمه الله: “(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ) أَيْ وَيَصِحُّ كَسْرُهَا أَيْضًا، فَإِذَا قَالَ لَا تَبِعْ هَذِهِ السِّلْعَةَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ فَلَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ بَاعَ لِغَيْرِهِ خُيِّرَ الْمُوَكِّلُ اهـ بْن”. [الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 3/383].
عليه، فإن كان الحال ما ذكر، فإن للزوجة الحقَّ في رد البيع إن اختارت ذلك، إذا تبين أن من اشتراه حقيقة غير الذي عَيَّنَتْهُ، ولها إمضاؤه أيضا، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//ربيع الآخر//1442هـ
26//11//2020م