بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4302)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (س)، وترك زوجته (ف)، وأمّه (ل)، وأولاده (ع)، و(ك)، و(أ)، و(ش)، و(د)، و(ص)، و(ط) لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائتين وثمانية وثمانين سهماً (288)، صحّ منها للزوجة (ف) ستة وثلاثون سهماً (36) الثمن فرضاً، وصح منها للأم (ل) ثمانية وأربعون سهماً (48) السدس فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل واحد من الأبناء (ع)، و(ك)، و(أ)، و(ش)، و(د) أربعة وثلاثون سهماً (34)، ولكل واحدة من البنتين (ص)، و(ط) سبعة عشر سهماً (17)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
24 | 288 | |
8/1 | (ف) زوجة | 3 | 36 |
6/1 | (ل) أم | 4 | 48 |
الباقي تعصيباً (12) |
(د) ابن |
17 |
34 |
(ع) ابن | 34 | ||
(ك) ابن | 34 | ||
(أ) ابن | 34 | ||
(ش) ابن | 34 | ||
( ص) بنت | 17 | ||
(ط) بنت | 17 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//ربيع الآخر//1442هـ
30//11//2020م