بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4303)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجة وأم وثلاثة أبناء، ثم توفيت الأم عن ثلاث بنات وأحفادِها الثلاثة المذكورين، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائتين وستة عشر سهماً (216)، صحّ منها للزوجة سبعة وعشرون سهمًا (27) الثمن فرضاً، وصح منها لكل واحد من الأبناء الثلاثة خمسة وخمسون سهما (55)، باعتبارهم أبناء للمتوفى الأول، وأبناء ابن للمتوفاة الثانية، وصح منها لكل واحدة من بنات المتوفاة الثانية ثمانية أسهم (8) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
3 | 3 | 4 | |||||
24 | 72 | 9 | 216 | ||||
8/1 | زوجة | 3 | 9 | 27 | |||
6/1 | أم | 4 | 12 | ت | ـــ | ــــــــ | |
الباقي تعصيباً |
ابن |
17 |
17 | ابن ابن | 1 | 55 | |
ابن | 17 | ابن ابن | 1 | 55 | |||
ابن | 17 | ابن ابن | 1 | 55 | |||
بنت | 2 | 8 | |||||
2/3 | بنت | 2 | 8 | ||||
بنت | 2 | 8 | |||||
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//ربيع الآخر//1442هـ
30//11//2020م