طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

الربيبة من محارم زوج أمها

بنت الزوجة محرمة على زوج أمها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4311)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تزوجت ابنتي برجل، وأنجبت له أولادًا وبنات، ثم طلَّقها، وبعد ذلك تزوجَها ابنُ خالها، وأنجبت له ابنًا، فهل زوجها الثاني محرمٌ لبناتها من الرجل الأول؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ بنات بنتك من الزوج الأول مِن محارم زوجها الثاني على التأبيد؛ لأنهما ربيبتان له، قال تعالى في آية المحرمات: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]، قال القرطبي رحمه الله: “وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّبِيبَةَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ أُمِّهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ، وَإِن لَمْ تَكُنِ الرَّبِيبَةُ فِي حِجْرِهِ” [الجامع لأحكام القرآن: 6/186]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//ربيع الآخر//1442هـ

07//12//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق