بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4311)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تزوجت ابنتي برجل، وأنجبت له أولادًا وبنات، ثم طلَّقها، وبعد ذلك تزوجَها ابنُ خالها، وأنجبت له ابنًا، فهل زوجها الثاني محرمٌ لبناتها من الرجل الأول؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ بنات بنتك من الزوج الأول مِن محارم زوجها الثاني على التأبيد؛ لأنهما ربيبتان له، قال تعالى في آية المحرمات: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]، قال القرطبي رحمه الله: “وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّبِيبَةَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ أُمِّهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ، وَإِن لَمْ تَكُنِ الرَّبِيبَةُ فِي حِجْرِهِ” [الجامع لأحكام القرآن: 6/186]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//ربيع الآخر//1442هـ
07//12//2020م