أسئلة متفرقة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2089)
ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:
حكم قصر الصلاة عند سفر الإنسان لوطنه الأصلي
1- شخص مقيم في مدينة ما، فهل يقصر أم يتم الصلاة عندما يسافر لزيارة أبيه في المدينة التي ولد بها؟ علما بأنه ليس له في مسقط رأسه سكن يخصه.
حكم مرتب شهيد الواجب
2- توفي شخص وترك زوجة وأما وأولادا؛ واستمر مرتبه في النزول باعتباره شهيد واجب، فهل لأمه حق في مرتبه؟ وهل يعد ميراثا؟
حكم بطاقة الفيزا لمصرف الأمان
3- شخص تعامل مع مصرف الأمان عبر بطاقة ائتمان (فيزا)، وأودع مبلغا بالدينار الليبي في أحد فروع المصرف في ليبيا، ثم سافر إلى تركيا، وسحب مقابل رصيده في المصرف بالدولار، ثم باع الدولار، وربح فيه، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
1_ فإن الشخص المقيم ببلد ما، إذا ذهب زائرا لقرابته المقيمين في وطنه الأصلي، فإنه يتم الصلاة؛ لأنه مظنة الإقامة، إلا إذا كان قد نوى ترك سكنى وطنه الأصلي على التأبيد، ولم يكن له بها زوجة، فإنه يقصر حينئذ لو دخله زائرا، ما لم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر، قال الدسوقي رحمه الله: “والحاصل أن دخول بلده أو وطنه يقطع القصر، ولو كان ناويا للسفر، حيث لم يرفض سكناها، فإن رفض سكناها فلا يكون دخوله موجبا للإتمام، إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام، ومحل اعتبار الرفض إذا لم يكن له بها أهل حين الرفض، فإن كان بها له أهل – أي زوجة – فلا عبرة به. قال: والمراد بمكان الزوجة البلد التي هي بها، لا خصوص المنزل التي هي به” [حاشية الدسوقي:363/1]، وقال أيضا: “وإنما كان دخول البلد قاطعا للقصر لأن دخول البلد مظنة للإقامة، فإذا كفت نية الإقامة في قطع القصر فالفعل المحصل لها بالظن أولى”[الحاشية:362/1]، وقال الدردير رحمه الله: “(أو) دخول (مكان زوجة دخل بها فقط) قيد… يحترز به عن الأقارب كأم أو أب، وإنما كان مكان الزوجة قاطعا؛ لأنه في حكم الوطن” [الشرح الكبير:363/1].
2_ المرتب المتحصل عليه بعد وفاة صاحبه يقسم على حسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، ولا يعدُّ ميراثا؛ لأن المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته.
3_ عقد بطاقة الائتمان (الفيزا) بمصرف الأمان به بعض الشروط الفاسدة، ومنها ما يتعلق بصرف العملات، فقد جاء في العقد: (وفي حال اختلاف العملات، فإنَّ حامل البطاقة والكفيل يفوض المصرف بإجراء تحويل العملات حسب مقتضى الحال، وبالسعر الذي يراه مناسبا، كلُّ ذلك دون حاجة للرجوع إلى أي منهم، أو توجيه إنذار أو إشعار أو خلافه).
ففي قوله: (بالسعر الذي يراه مناسبا)، هذا معناه إحالة في التعامل بالبيع والشراء إلى سعر مجهول، غير منضبط ولا معروف، ولا يجوز بإجماع أهل العلم البيع بثمن مجهول للمتعاقدين وقت العقد.
وعليه؛ فلا يجوز التعامل بهذه البطاقات حتى يتم تعديل الشروط، وأما ما يتعلق ببيعك الدولار وربحك فيه، فإن كان تم التقابض في المجلس، فالمعاملة صحيحة والربح حلال، ولا تعد إلى مثل هذا التحايل؛ لأن بطاقات المصارف – الفيزا أو غيرها – لم توضع لهذا الغرض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/المحرم/1436هـ
2014/11/10م