طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم هبة الأب لابنته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2085)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وهب والدٌ لابنته مجموعة من المحلات التجارية، وتمت الهبة بموجب عقد رسمي عند محرر العقود، واستلمت البنت المحال التجارية في حياة الوالد، وهي من يستلم الأجرة من المؤجرين في حياته، فهل تعتبر الهبة نافذة شرعًا، وليس لبقية الورثة فيها حق، أم تقسم على الفريضة الشرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن شرط الهبة تمام الحيازة، وذلك بأن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف الملَّاك في حياة الواهب؛ كي تتحقق الحيازة الشرعية التي ينتقل بها الملك، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث) [الرسالة:117]، وفي (الموطأ) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله” [الموطأ:2202].

فالهبة المذكورة صحيحة نافذة شرعا؛ لتصرف البنت فيها، وذلك باستلامها للإيجار في حياة الوالد – كما هو مذكور في السؤال – وعليه؛ فإن المحلات المذكورة لا تدخل في تركة المتوفىَّ، وإنما هي ملك خاص للبنت الموهوب لها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/المحرم/1436هـ

2014/11/10م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق