بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4364)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ف)، عن زوجها (ط)، وأولادها منه، وهم: (ع)، (م)، (غ)، (ش)، ثم توفى زوجها (ط)، عن زوجته (ح)، وأولاده من غيرها، وهم: (ع)، (م)، (غ)، (ش)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى مائتين وأربعة وعشرين سهماً (224)، صح منها لكلِّ واحد من (ع)، (م)، (غ)، أبناء (ط)، اثنان وستون سهماً (62)، وصح منها لـ(ش) بنت (ط)، واحد وثلاثون سهماً (31)، وصح منها لـ(ح) زوجة (ط) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق. والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
7 | 8 | 7 | ||||
4 | 28 | 8 | 224 | |||
4/1 | (ط) زوج | 1 | 7 | ت | ـــ | ــــــــ |
الباقي تعصيبا (7) |
(ع) ابن | 3 | 6 | 2 | 62 | |
(م) ابن | 6 | 2 | 62 | |||
(غ) ابن | 6 | 2 | 62 | |||
(ش) بنت | 3 | 1 | 31 | |||
8/1 | (ح) زوجة | 1 | 7 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//جمادى الآخرة//1442هـ
25//01//2021م