بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4385)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأة عن زوجٍ، وأختٍ شقيقةٍ، وأختٍ لأمٍّ، وإخوةٍ وأخواتٍ لأبٍ، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد عولها إلى سبعة أسهم (7)، للزوج منها ثلاثة أسهم (3)، وللشقيقة منها ثلاثة أسهم (3)، وللأخت لأم منها سهمٌ واحدٌ (1) تمام القسمة، ولا شيء للإخوة لأب؛ لأنهم عصبةٌ لم يفضل لهم شيء، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
6 | 7 | ||
2/1 | زوج | 3 | 3 |
2/1 | أخت شقيقة | 3 | 3 |
6/1 | أخت لأم | 1 | 1 |
إخوة لأب | عصبة لم يفضل لهم شيء |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//جمادى الآخرة//1442هـ
08//02//2021م