بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4394)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عقدٌ يتضمنُ شهادةَ شهودٍ مِن طرفِ قاضي محكمةِ ص الجزئية، مؤرخ بــ: 25/5/1957م، وفيه الشهادة بأنه: (قرر بطوعه واختياره وهو بأتم حال بأنه قد تصدق بكامل المحدود المذكور بمشتملاته على أبناء ابنه السيد ص وهم (….) للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى ما يزاد له من الذرية صدقة صحيحة حرمها على ماله وأبانها عن كسبه وصيرها ملكا من أملاكهم .. فقبل منه ابنه ص المذكور ذلك للمتصدق عليهم الذين هم دون الرشد وحازه لهم الحوز المعتبر شرعا .. صورة طبق الأصل مصدقة من محكمة غرب مصراتة)، والسؤال: هل يتملك جميع أبناء ص الصدقة، أم هي للأربعة المذكورين فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فما ورد في الوثيقة من قول المتصدق: (وما يزداد له من الذرية)، مع قوله بعدها: (وصيرها ملكا من أملاكهم) يعد دليلاً على إرادة التّمْليكِ وعدمِ قَصْدِ التحبيس على المعينين، وهم المذكورون من ولده، والمجهولين، وهم من يأتي من أبناء ص الذكور والإناث، فتقسم الصدقة بعد انقطاع الرجاء من حصول الولد لـص المذكور أو بعد وفاته على من وجد من أبنائه سواء ولد قبل كتابة الصدقة أو بعدها للذكر مثل حظ الأنثيين ملكا لهم، يورث عنهم، قال التسولي رحمه الله: “قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّة فِي بَاب الصَّدَقَة: من تصدق على ابْنه الصَّغِير وعَلى من يُولد للمتصدق جَازَ، .. فَإِن مَاتَ الْأَب عَن زَوْجَة فِي حَيَاة الابْن فَلَا يجوز للِابْن أَن يحدث فِيهَا شَيْئا إِلَّا بعد أَربع سِنِين أَو خمس على الِاخْتِلَاف فِي أقْصَى أمد الْحملِ، وَذَلِكَ إِذا لم تتَزَوَّج الْمَرْأَة بعده فَإِن لم يتْرك الْأَب زَوْجَة انْطَلَقت يَد الابْن فِي الصَّدَقَة” [البهجة شرح التحفة: 2/395]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن سالم الشريف
عبد العالي امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//رجب//1442هـ
15//02//2021م