طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4414)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ف)، وترك زوجته (ط)، وابنيه منها، وهما: (س)، و(ص)، وبناته منها، وهن: (خ)، و(ك)، و(ن)، و(ج) لاغير، ثم توفيت البنت (خ)، عن أمها المذكورة (ط)، وزوجها (م)، وأبنائها، وهم: (ر)، و(ح)، و(هـ)، وبنتيها، وهما: (ش)، و(ل) لا غير، ثم توفيت الزوجة (ط) عن بقية أولادها، وهم: (س)، و(ص)، و(ج)، و(ج)، و(ك) لاغير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية، ومعرفة نصيب كل وارث.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها إلى (86016) سهماً، يعود منها لكل واحدٍ من (س)، و(ص) ابني (ف) (22336) سهماً، ويعود منها لكل واحدةٍ من (ك)، و(ن)، و(ج) بنات (ف) (11168) سهماً، ويعود منها لـ(م) (1176) سهما، ويعود منها لكل واحدٍ من (ر)، و(ح)، و(هـ) أبناء (م) (1666) سهماً، ويعود منها لكل واحدةٍ من (ش)، و(ل) ابنتي (م) (833) سهماً، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

192                   8                   7          7                 1760

64 24 192 12288 2 7 86016
(ط) زوجة 8 أم 4 32 1760 ت ــــ ــــــــــــ
(س) ابن 14 2688 ابن 2 22336
(ص) ابن 14 2688 ابن 2 22336
(خ)  بنت 7 ت
(ك)  بنت 7 1344 بنت 1 11168
(ن)  بنت 7 1344 بنت 1 11168
(ج)  بنت 7 1344 بنت 1 11168
 

 

 

 

(م) زوج 3 24 168 1176
(ر) ابـــن 17 34 238 1666
(ح) ابــــن 34 238 1666
(هـ) ابـن 34 238 1666
(ش) بنــت 17 119 833
(ل) بنت 17 119 833

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//رجب//1442هـ

09//03//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق