طلب فتوى
الفتاوىالوقف

حكم إزالة الوقف لتوسعة الطريق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2170)

 

وردإلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم إزالة المحلات التجارية، التابعة لمسجد (عمر بن الخطاب رضي الله عنه)، الكائنة على الطريق الرئيسي بمنطقة (قصر بن غشير)، المرادُ توسعته مِن قِبل الدولة، نظرًا لضيق الطريق، وازدحامه الشديد جدا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ في الأوقاف عدم التصرف فيها، واستثني من ذلك ما كان في مصلحة المسلمين العامة، كالطرُق الضرورية ونحوها، قال الخرشي رحمه الله عند قول خليل رحمه الله: “لا عقار وقف، وإن خرِب، إلا لتوسيع مسجد، أو توسعة طريق المسلمين”، قال: “ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين …”، وعلق عليه العدوي رحمه الله: “وسكت عن توسيع بعض الثلاث من بعض … ويؤخذ الجواز مِن قول الشارح عند قول المصنف (واتبع شرطه إن جاز): أن ما كان لله فلا بأس فيه أن يستعان ببعضه في بعض” [شرح الخرشي مع حاشية العدوي:95/7].

عليه؛ فلا بأس من توسعة الطريق من الوقف إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يمكن توسعتها من جهة أخرى، مع الاحتفاظ له بحقه، على أن يتم التنسيق بين إدارة التخطيط العمراني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما يحقق المصلحة العامة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ربيع الأول/1436هـ

20/2015/01م

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق