الفتاوىالمواريث والوصايا
هل يرث المجنون؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2171)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي والدي، وترك زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات، ولكن أحد الأبناء مريض عقليا، ومصاب بشلل رباعي والصرع، وهو مقيم في المستشفى منذ ولادته سنة 1969م، فهل له حق في الميراث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ثبوت العقل ليس من شروط استحقاق الميراث، وكذلك ليس من موانع الميراث ذهاب العقل.
وعليه؛ فإن أخاكم المجنون يستحق شرعًا نصيبه كاملًا، يستلمه عنه وليّه، ويتصرف فيه بما فيه مصلحته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/ربيع الأول/1436هـ
2015/01/21م