بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4471)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حدثَ شجارٌ بيني وبين زوجتي من مدةٍ، وقلت لها: (أنتِ معادش تلزميني امشي لأهلك)، ولم أكن أقصد بذلك طلاقًا، وإنما مجرد إخراجها من البيت حينها، ثم رجعت لبيت أهلها ولم تعد، وكنت قد طلقتها قبل ذلك، وأرجعتها، فماذا يلزمني الآن؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما تلفظتَ به يُعدّ من الكناية الخفية في الطلاق، التي يرجعُ فيها إلى نية الزوج حين النطق بها، قال الدردير رحمه الله عن الكناية الخفية: “إنْ قَصَدَ بِهَا الطَّلَاقَ لَزِمَ، وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَيَّدَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ” [الشرح الكبير:379/2].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، ولم تنوِ بما تلفظت به الطلاق، وإنما قصدت إخراجها من البيت حينها؛ فإنه لا يُعدُّ طلاقًا، ولك أن ترجعها ولا شيء عليك، وإن كنت في ذلك الوقت نويت طلاقها فقد لزمك الطلاق، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
(هذه الفتوى لا يحتج بها في النزاعات، ولا أمام القضاء، ولا تفيد صحة الوثيقة، لاحتمال أن لدى من ينازع فيها مقالا والدار لا علم لها به)
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن حسين قدوع
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//رمضان//1442هـ
19//04//2021م